وفي المرسل كالصحيح: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل (1).
ولا خلاف في أن المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله ولو كان مستهلكا، كما في الأخبار، حسما لمادة الفساد، وللنصوص المستفيضة، بل المتواترة، وفيها الصحيح وغيره: ما أسكر كثيره فقليله حرام (2) وزيد في بعض الصحاح منها: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء، فرد عليه بكفه مرتين: لا، لا (3). وفي الخبر: ما تقول: في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته وتذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب (4).
ويلحق بالمسكر الفقاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات، كالغنية (5) والسرائر (6) والتحرير (7) والقواعد (8) والدروس (9) والمسالك (10) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد بالإسكار.
وفيها: أنه خمر مجهول (11) وأنه الخمر بعينها (12) وأن حده حد شارب الخمر (13).
وفي بعضها: كل مسكر حرام، وكل مخمر والفقاع حرام (14).