بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها، وإمكان سقي جميعها كذلك، فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحد المشروع أفرد كل واحد بالسقي بما هو طريقه، توصلا إلى متابعة النص بحسب الإمكان، ولو كانت كلها منحدرة لم يقف الماء فيها كذلك سقيت بما يقتضيه العادة، وسقط اعتبار التقدير الشرعي، لتعذره (1). واستحسنه في الكفاية (2).
واحترزنا بالتقييد بالمباح عما إذا كان ملكا لهم، فإنه يقسم بينهم على قدر سهامهم، إما بقسمة نفس الماء، أو بالمهاياة عليه بلا خلاف فيه أجده.
(الخامسة:) لا (يجوز للإنسان أن يحمي المرعى) إلا (في ملكه خاصة) فلا يجوز أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في المسالك (3) وغيره. وهو الحجة; مضافا إلى ما دل على شرعية الناس في الماء والنار والكلاء (4) وخصوص منطوق النبوي (عليه السلام): لا حمى إلا لله تعالى ورسوله (5) ومفهوم النصوص. ومنها الخبران القريبان من الصحيح بابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته:
أحدهما: عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس (6).