(واللقيط في دار الإسلام حر) محكوم بإسلامه لا يجوز تملكه (و) لا كذلك اللقيط (في دار الشرك) فإنه (رق) محكوم بكفره يجوز استرقاقه بلا خلاف أجده في المقامين، واحتمله إجماعا بعض الأجلة (1). وهو الحجة; مضافا في الأول إلى أصالة الحرية في الناس المستفادة من الأدلة المتقدمة في كتاب العتق من الفتوى والرواية، وخصوص النصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء (2).
وفيه: عن اللقيط، فقال: حر لا يباع ولا يوهب (3). ونحوه آخر، إلا أنه أنث فيه المذكر.
وفي الخبر: اللقيط لا يشترى ولا يباع (4).
وفي آخر: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه، وإلا فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة (5).
إلى غير ذلك من النصوص، وهي وإن كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك أيضا، إلا أنه غير متبادر منها بعد ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم، وقد مر نظيره.
هذا، مع ما عرفت من الاتفاق على الظاهر على الحكم برقيته فيه تقييد تلك الإطلاقات على تقدير تسليم ظهور شمولها لمحل البحث، وتخص أصالة الحرية المتقدمة.