تنقيح المناط القطعي لا القياس الخفي. فتدبر.
ثم المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ، ويتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ، كذا ذكره في المسالك (1). ولعله كذلك، لأن الحكم بالبطلان إنما هو مراعاة للمشتري، فإذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقه، وليس في إطلاق الرواية ما ينافي ذلك، لأن غايتها إسقاط حق الشفيع من التسلط على المطالبة، وهو لا يستلزم إسقاط حق المشتري من المطالبة بالثمن بعد إجراء الصيغة الناقلة.
وبالجملة لا دلالة فيها على بطلان حق الشفيع.
وعلى تقديره لا ضير فيه أيضا، وإن هي حينئذ إلا كما ورد في خيار التأخير من بطلان البيع مع إطباق الأصحاب على بقاء الصحة، وثبوت الخيار لا فساده من أصله.
فما في الكفاية من أن هذا التفصيل غير مذكور في الرواية (2) محل مناقشة إن أراد الرد بها عليه، وإن أراد عدم استفادة ما ذكره منها فحسن، إلا أنه لم يستند إليها في ذلك، ولعله أخذه مما قدمناه من الحجة.
(وتثبت) الشفعة (للغائب) وإن طالت غيبته، فإذا قدم من سفره أخذ إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله. ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد. وفي حكمه المريض والمحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه.
ولو قدر على الحق ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت.
(و) كذا (السفيه والمجنون والصبي) في ثبوت الشفعة لهم (ويأخذ لهم الولي مع الغبطة) والمصلحة كسائر التصرفات، ولا خلاف في شئ من ذلك