فعن التذكرة (1) الأول، ويعضده أن الأصل عدم التسلط على بيع مال محترم إلا بإذن الشارع أو الصاحب، ولم يثبت جوازه بدون إذنهما.
واختار بعض الأجلة (2) الثاني، ويعضده إطلاق الخبر المتقدم، ونحوه الصحيح الوارد: في التقاط الجارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها (3). وربما عضده بعض بالأصل، وبأن له ولاية التملك والصدقة بعد التعريف، فالبيع بالطريق الأولى، والتعريف ساقط للعذر (4).
ويضعف الأول: بما مر، والأولوية بأن التملك وما بعده إنما يكونان بالضمان بالقيمة السوقية بعد التعريف لا قبله.
وكيف كان فلا ريب أن الأول أحوط.
كل ذا مع وجود الحاكم، ومع عدمه يتعين عليه التقويم، فإن أخل به فتلف أو عاب ضمن. ولو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف.
ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف أصلحه الحاكم ببعضه، بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي، أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا، حذرا من تلف الجميع. ويجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم، ومع عدمه يتولاه بنفسه، حذرا من الضرر بتركه.
(ويكره أخذ الإداوة) بالكسر، وهي المطهرة به أيضا (والمخصرة) به أيضا، وهي كل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها قاله