رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ١٧٥
معلوم، بل العدم معلوم، ولا إجماع يوجب العموم.
فالقول بالتخصيص متعين. وعليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى.
نعم إنما تكون أخص منه على القول بعمومه، وليس فيه حجة على من يخصصها. فلا شبهة في المسألة أصلا، سيما مع دعوى ابن زهرة على تحريم ما في الجوف مطلقا إجماع الإمامية (1).
(ولو شرب بولا) نجسا (لم يحرم) شئ منه إجماعا (و) لكن وجب (غسل ما في جوفه) بلا خلاف حتى من الحلي (2) حيث نسب الحكم إلى الرواية ساكتا عليها، ولذا ذكر جماعة أنه لا راد لها، فهي حجة وإن كانت مرسلة: في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة الخبر (3).
واعلم أن الفارق بين البول والخمر هو النص، لا ما يقال: من أن الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل وتحرم بخلاف البول فإنه لا يصلح للغذاء ولا يقبله الطبيعة، فإنه يضعف بأن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه - كما هو الظاهر - لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره، مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد وباطنه المجاور للأمعاء، والرواية خالية عن غسل اللحم. فتأمل.
* * *

(١) الغنية: ٣٩٨.
(٢) السرائر ٣: ٩٧.
(3) الوسائل 16: 352، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست