حصته للآخر فإنه يصدق عليه أن المشتري قد يستحق حصة الشريك الآخر بسبب انتقالها بالبيع، إلا أنه أجود مما عرفها به في القواعد من أنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع (1) لانتقاضه طردا - زيادة على ما ينتقض به الأول - بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة، بل بسبب آخر كالإرث وغيره، وإنما لا ينتقض ما هنا به لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع، ليخرج عنه ما كان الانتقال لا به بل بغيره من النواقل، كالهبة والإصداق والصلح ونحو ذلك.
هذا، والتحقيق أن هذه التعريفات اللفظية لا يقدح فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة، فإنما المقصود منها التميز في الجملة ليتذكر، فيترتب عليها الأحكام بسهولة، وإنما يحصل التميز بالعلم بالشرائط من الأدلة.
والأصل فيها بعد الإجماع المحقق المحكي في كلام جماعة السنة المستفيضة، بل المتواترة من طريق الخاصة والعامة، وسيتلى عليك جملة منها في الأبحاث الآتية.
(والنظر فيه) أي في هذا الكتاب (يستدعي) أن نذكر فيه (أمورا):
(الأول) في بيان (ما تثبت فيه) الشفعة (و) اعلم أنه (تثبت في الأرضين والمساكن إجماعا) كما هنا وفي الشرائع (2) وشرحه (3) وشرح الإرشاد (4) للمقدس الأردبيلي، والنصوص بذلك مستفيضة جدا:
منها: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن،