(كتاب الصيد والذبائح) والكلام فيه يقع في مقامين:
الأول في الصيد اعلم أن له في الشرع معنيين: أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. والثاني: إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية.
وكلاهما مباح بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، كما حكاه جماعة.
قال الله سبحانه: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» (1).
وقال الله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا» (2).
وقال عز من قائل: «وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» (3).
وأما السنة فمتواترة يأتي إليه الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وآلة الإزهاق إما جماد أو حيوان.