أخبار أخر معتبرة وفيها الصحيح وغيره، آتية في مسألة ثبوت الشفعة في الدور المقسومة، مع كون طريق الجمع واحدة.
ولكن الإنصاف أن مثل هذه المفاهيم محتملة الورود مورد الغلبة في بعض والسؤال في آخر، فلم تبلغ درجة الحجية، ولا كذلك مفهوم العلة في المرسلة، لكنها صالحة للاعتضاد والتقوية، وإلا فالعمدة هو ما قدمناه من الأدلة الظاهرة، والحجج الباهرة السليمة، كما عرفت عما يصلح للمعارضة.
فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
وقد استدل الفاضل في المختلف للمختار بالصحيح: عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار وله في تلك الدار شركاء قال جائز له ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (1).
وفيه نظر، لجواز أن يكون نفي الشفعة، لكثرة الشركاء، لا للإصداق.
(ولو كان الوقف مشاعا مع طلق) فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصح، ثبت الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف فيه ظاهر، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع.
وان انعكس (فباع صاحب الطلق) ملكه (لم تثبت للموقوف عليه) مطلقا، وفاقا من الماتن هنا وفي الشرائع (2) والشهيد في الدروس (3) للمبسوط (4) نافيا الخلاف فيه، ونسبه الحلي (5) إلى الأكثر؟ ولعله الأظهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من الفتوى والنص، وليس بحكم التبادر، إلا ما عدا محل الفرض، مضافا إلى نقل عدم الخلاف المتقدم