فمثله شاذ وإن صار إليه في المختلف (1) ولكنه ضعيف وإن صح سند ما دل عليه، لما مر من فقد التكافؤ بينه وبين الخبر المثبت.
هذا، مع أن الموثقة مع ما هي عليه مما مر إليه الإشارة محتملة للحمل على التقية لكون المنع مذهب العامة، كما يستفاد من الانتصار، حيث قال بعد الحكم بالثبوت ونسبه إلى الإمامية; وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان (2) انتهى.
ومع ذلك بإطلاقها شاملة للعبد وغيره، فتعارض بما مر من النصوص الصحيحة الصريحة بثبوتها في الأول وإن اشتركت معها في نفيها في الثاني، ونحوها الموثق بل الصحيح: المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال: أحدهم أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا (3).
(ولا تثبت) الشفعة (فيما لا ينقسم) ولا يقبل القسمة الإجبارية (كالعضائد) والدكاكين (والحمامات) المضيقة (والنهر والطريق الضيق) كل منهما (على الأشبه) بل الأشهر بين أكثر من تأخر، بل بالشهرة المطلقة صرح في التذكرة (4). والحجة عليه غير واضحة، عدا ما في التنقيح (5) من وجوه ضعيفة:
منها: أن غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها المشتري، وهذا الضرر منتف فيما لا يقسم، فلا شفعة فيه.
وهو كما ترى في غاية من الضعف.