وربما يظهر منه عموم التحريم لصورة عدم الإسكار كما ذكروه.
فتدبر.
ومقتضى الأصول دوران الحكم بالتحريم مدار تسميته في العرف فقاعا فيحرم معها مطلقا، إلا أنه ذكر جماعة ومنهم الشهيدان أنه إنما يحرم مع الغليان (1) ولعله لظاهر الصحيح: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال محمد بن يحيى: قال أبو أحمد - يعني ابن أبي عمير -: ولا يعمل فقاع يغلى (2).
وفسر الغليان بالنشيش الموجب للانقلاب.
وفي الصحيح: عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل شربه؟ قال: لا أحبه (3).
وفيه إشعار بكراهة المجهول حاله. قيل: ونزلها الأصحاب على التحريم (4). ولا ريب فيه، مع إطلاق الاسم عليه حقيقة عرفا. وأما مع عدمه ففيه إشكال، وإن كان الترك أحوط.
(و) يحرم (العصير) وهو المعتصر من ماء العنب خاصة في ظاهر الأصحاب، وإنما يحرم (إذا غلى) بأن صار أسفله أعلى قبل أن يذهب ثلثاه بلا خلاف، كما في المسالك (5) بل عليه الإجماع ظاهرا، وحكى في التنقيح (6) وغيره صريحا، ومع ذلك المعتبرة المستفيضة ناطقة به جدا: