قوة ما ذكره الإسكافي والمختلف (1) ثمة خلافا لهم أيضا، إلا أن يجاب هنا باختلاف النسخة، فلا يقوم بها على أحد حجة.
ورجحان نسخة الكافي لأضبطيتها وموافقتها لسياق السؤال والجواب لا يبلغ رجحان أدلة الأصحاب هنا من الإجماع المنقول والرواية السابقة المنجبرة بالشهرة، فلا يرجح عليها هي ولا ما قدمناه، لتأييد الإسكافي ثمة.
(و) على ما ذكره الأصحاب (لو بذل) وعوض (صاحب الأرض قيمة الغرس) والزرع (لم يجب) على الغاصب (إجابته) وقد مر الكلام في مثله فيما تقدم. ولكن ما ذكره الأصحاب هنا أظهر، إذ لم أجد الخلاف فيه إلا من الإسكافي (2) ومع ذلك ظاهر الخبرين (3) يساعدهم.
(السادسة: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب) الغارم، وفاقا للمبسوط (4) والخلاف (5) والحلي (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) وكثير من المتأخرين، بل عامتهم، استنادا إلى أنه منكر وغارم، والأصل عدم الزيادة.
(وقيل) كما عن النهاية (9) والمقنعة (10) ونسبه الماتن في الشرائع إلى الأكثر (11): إن القول (قول المغصوب منه) قيل: لأن المالك أعرف بقيمة ماله من الغاصب (12) مع مناسبته ذلك لمؤاخذته بأشق الأحوال. ولا ريب في ضعفه.