(ويشترط في الملتقط التكليف) بالبلوغ والعقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بلا خلاف ظاهر مصرح به في كلام بعض الأصحاب، لاستلزام الصحة الولاية والحضانة والإنفاق، وليس لهما أهلية شئ من ذلك.
وهل يجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهليته فله ولاية لحفظه أم لا بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان، ظاهر المحكي عن التذكرة (1) الثاني، واستوجه الأول شيخنا الشهيد الثاني، بل فسر عدم الصحة بذلك في الروضة (2) ولعله لاستصحاب الحالة السابقة - لكنه معارض بالمثل - أو للإطلاقات.
وفي انصرافها إلى محل الفرض إشكال، ويفهم من إطلاق الماتن وكثير، اشتراط التكليف خاصة عدم اشتراط الرشد، فيصح من السفيه، ولعله لأن حضانته ليست مالا وإنما يحجر السفيه له، ومطلق كونه مولى عليه غير مانع.
خلافا للدروس فاستقرب اشتراطه، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، ولأن الالتقاط إئتمان شرعي والشرع لم يأتمنه (3).
ويضعف بأن عدم إئتمانه إنما هو على المال لا على غيره، بل جوز تصرفه في غيره مطلقا. وعلى تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين، وهما عدم استيمان المبذر على المال وتأهيله لغيره من مطلق التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة، فيؤخذ منه المال خاصة.
ويشكل بأن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه وهو ممتنع من المبذر،