عليها أضعف دلالة، لأنها غير صريحة في نفي ميراث الأب، بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب، لأنه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إليه، وعن الشيخ أنه قال عقيبهما: ليس في الخبرين أنه نفي الولد بعد أن أقر به، وإلا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته، لعدم ثبوت النسب، قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا (1).
الفصل (الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) وشبهه وهو (من له فرج الرجال والنساء) اعلم أن الظاهر من الآيات القرآنية انحصار أنواع الإنسان في صنفي الذكر والانثى، ويستحيل اجتماعهما، كقوله سبحانه: «خلق الزوجين الذكر والانثى» (2) وقوله تعالى: «يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور» (3) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك بمعونة المقامات.
وعلى هذا فهو لا يخرج عنهما، ويكون أحد فرجيه أصليا والثاني زائدا، كسائر الزوائد في الخلقة من يد ورجل، ونحوها، فإن أمكن استعلام الأصلي من الزائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح، وإلا فهو المشكل.
وطريق استعلامه أنه (يعتبر بالبول) فإن بال من فرج الرجال فهو رجل، وإن بال من فرج النساء فهي امرأة، وإن بال منهما اعتبر بالسبق (فمن أيهما سبق) بوله (يورث عليه) ذكورة وأنوثة بلا خلاف، بل عليه الإجماع ففي كثير من كلمات الأصحاب، كالمفيد (4) والمرتضى (5)