استشهاده (عليه السلام) للنهي بقول علي (عليه السلام): «إذا ركضت الرجل» إلى آخره.
نعم في بعض الأخبار المتقدمة ما ظاهره اعتبار الحركة قبل التذكية، كالخبرين في كتاب علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت الذنب فأدركته فذكه (1) كما في أحدهما، وفي الثاني: فكل منه فقد أدركت ذكاته (2) وفي الثالث: إذا شككت في حياة الشاة فرأيت تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال (3).
لكنها مشتركة في قصور السند، محتملة للتأويل بما يرجع إلى الأول بنوع من التوجيه وإن بعد في الثالث دون الأولين، لتضمنها نقل الحكم عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو مختص بالحركة بعد الذبح، كما نصت عليه الصحيحة السابقة، مع تضمنها النقل المزبور عنه (عليه السلام) الكاشف عن كونه المراد منه حيث يذكر. فتدبر.
واعلم أن ظاهر العبارة ونحوها من عبائر قدماء الطائفة عدم اعتبار شئ آخر بعد خروج الدم والحركة من استقرار الحياة، المشتهر اعتباره بين المتأخرين. وحجتهم عليه غير واضحة، عدا ما ذكره الشهيد الثاني والمفلح الصيمري من قبلهم من أن مالا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميتة، وبأن استناد موته إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى، وصار كأن هلاكه بذلك السبب فيكون ميتة (4).
وهو حسن معتضد بالأصل، مع اختصاص الإطلاقات كتابا وسنة بحمل المذكى بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة، وهو ما ذكي وحياته