النص بالأخير لتضمنه الدراهم والدنانير - الأصل، واختصاص ما دل على تملك الأول بلا تعريف باللقطة، التي ليست منها مفروض المسألة.
لكنه إنما يصح على المختار من عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره، ولا يصح على غيره، لكون ما عليه الأثر منها عند القائل بالفرق بينهما. وحكى في التنقيح (1) قولا عن الشيخ بكون ما لا أثر له فيه لقطة إذا لم يعرفه المالك، ولا البائع أيضا. ويدفعه النص جدا.
(وكذا ما يجده في جوف دابة) مملوكة عرفه مالكها، كما مضى، لسبق يده، وظهور كونه من ماله دخل في علفها، لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه، فإن عرفه المالك، وإلا فهو لواجده، للصحيح: عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟
فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (2).
وإطلاقه - كالعبارة ونحوه - عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره.
خلافا للمختلف (3) والروضة (4) وغيرهما، فقالوا في الأول بأنه لقطة، لما مر من جوابه، مع أن الأولين احتملا الإطلاق هنا، قال ثانيهما: لإطلاق النص والفتوى (5) وظاهره إطباق الفتاوى على عدم الفرق هنا، ولكن ظاهره في المسالك (6) وقوع الخلاف المتقدم هنا أيضا.
(ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ) في النهاية (7) والمفيد (8)