النسيان، لكنه يختص بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه، ومع القطع به يشكل. ولذا قيل: بأنه حينئذ لقطة أيضا كصورة المشارك مع الإنكار (1). وهذا أيضا مشكل بعد إطلاق النص والفتوى، مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا، فمتابعة الإطلاق لعلها أولى. ولا ينافيه القطع بالانتفاء، فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إياه.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بكونه لقطة مع المشارك بين المنحصر منه وغير المنحصر. والوجه فيه ظاهر، لأنه بمشاركة غيره لا يد له بخصوصه، فتكون لقطة. وأما مع انحصار المشارك فإن المفروض أنه لا يعرفه الواجد فلا يملكه بدون التعريف سنة.
قيل: ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر خاصة، لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه (2).
وهو حسن يمكن تنزيل إطلاق النص والفتوى عليه.
ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد، للإطلاق، ولاشتراكهم في اليد بسبب التصرف.
قيل: ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة، ولا الوصف، لأنه مال لا يدعيه أحد. ولو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء (3). ودليل بعض ما ذكر غير واضح.
(الثالثة: لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها) سنة (ما لم ينو