(ويضمنها) الغاصب مطلقا مسلما كان أو كافرا (لو غصبها من ذمي) مستتر بلا خلاف بيننا، بل عليه في ظاهر المبسوط (1) والتذكرة (2) إجماعنا، لأنها مال بالإضافة إليه وقد أقر عليه ولم يجز مزاحمته فيه.
ثم إن كان الغاصب مسلما لزمه قيمتها عند مستحليه قولا واحدا، كما في المسالك (3) وفي ظاهر التذكرة (4) أن عليه إجماعنا، لتعذر إلزامه بالمثل شرعا وإن كان بحسب القاعدة مثليا.
وإن كان الغاصب كافرا ففي إلزامه بالمثل أو القيمة وجهان، من أنه مال مملوك لهم وهو مثلي فيضمن بمثله إذ لا مانع منه هنا، ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم بثبوت الخمر في ذمة أحد وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل لذلك، فوجب الانتقال إلى القيمة، كما لو تعذر المثل في المثلي.
ولعل هذا أقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا، بل عليه في ظاهر التذكرة (5) إجماعنا.
خلافا للقاضي (6) في أحد قوليه، فاختار الأول، ونقله في التذكرة عن أبي حنيفة (7).
(وكذا) الحكم (في الخنزير) إلا أن ضمان قيمته حيث يجب واضح; لأنه قيمي حيث يملك.
واعلم أنه كما يوجب الغصب الضمان كذلك الإتلاف يوجبه أيضا بلا خلاف، ولعله لحديث لا ضرر ولا ضرار (8).