(وهنا مسائل) ثلاث:
(الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه) مطلقا (وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية) وصولح عن القصاص عليها على الأشهر الأقوى، وقد تقدم الكلام في المسألة في آخر كتاب الوصية مستوفى.
(وهل للديان) في صورة العمد (منع الوارث من القصاص) مع عدم الوفاء؟
(الوجه لا) وفاقا للحلي (1) وجماعة من المحققين، كما في التنقيح (2) وجعله الأشهر في المسالك (3) وغيره، لأن أخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه، وللعمومات الواردة في القصاص.
(وفي رواية) عمل بها الشيخ في النهاية (4) والحلبي (5) والقاضي (6) والإسكافي (7) وابن زهرة (8) مدعيا عليها إجماع الإمامية، وحكاه الشهيد في النكت أيضا عن جماعة (9): أن (لهم منع الوارث حتى يضمن الوارث الدين) رواها في التهذيب في كتاب الديات في آخر باب القضاء في اختلاف الأولياء بسنده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وفيها: أن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا (10).