(نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت (عليهم السلام)) المعبر عنه بالناصب بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المهذب (1) وغيره؟ وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة، منها الموثقان القريبان من الصحيح بحماد بن عيسى:
في أحدهما: لم تحل ذبائح الحرورية (2). وهم من جملة النصاب، لنصبهم العداوة لعلي (عليه السلام)، كغيرهم من فرق الخوارج.
وفي الثاني ذبيحة الناصب لا يحل (3).
ونحوهما خبر آخر: في مشتري اللحم من النصاب ما يأكل إلا الميتة والدم ولحم الخنزير الحديث (4).
وأما الحسن: لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي (5) فلعله محمول على التقية، كما يشعر به الصحيح: عن ذبيحة المرجئ والحروري، فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون (6).
(الثاني في) بيان (الآلة) التي بها يذكى الذبيحة (و) اعلم أنه (لا تصح) التذكية (إلا بالحديد مع القدرة) عليه، فلا يجزئ غيره وإن كان من المعادن المنطبعة، كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها بلا خلاف بيننا، بل في ظاهر المسالك وغيره أن عليه إجماعنا (7). وهو الحجة; مضافا إلى أصالة الحرمة، مع اختصاص الإطلاقات كتابا وسنة بحكم التبادر والغلبة بالحديدة، مع أنها واردة لبيان أحكام أخر غير حكم الآلة.