وصريح بعض من تبعه (1) بل عليه الإجماع في السرائر (2) وعن شيخ الطائفة (3). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص المخصصة له بما فيه الشركة، مع فحوى النصوص الآتية الدالة على نفي الشفعة فيما حصل فيه قسمة، بل بعضها كالصريح في ذلك، كالحسن: عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن (4).
فلا شبهة في المسألة. وخلاف العماني (5) هنا على تقديره - كما يستفاد من جماعة - شاذ منعقد، الإجماع على خلافه بعده.
(و) يتفرع على اعتبار القدرة على الثمن أنه (لا) تثبت الشفعة (لعاجز عن الثمن) بلا خلاف ظاهر، بل مصرح بالوفاق عليه وعلى باقي قيود التعريف في المسالك (6) حيث حكاه بعد ذكره بقيوده. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص المثبت من النص والفتوى بحكم التبادر في بعض والتصريح في الآخر بالقادر، مع إمكان الاستدلال عليه بالخبر الآتي في تأجيل ثلاثة أيام لمدعي غيبة الثمن، ونفي الشفعة إن لم يحضره بعدها، وبلزوم الضرر على المشتري أو البائع على تقدير ثبوتها مع العجز أيضا، وهو منفي عقلا ونقلا.
ومنه يظهر الوجه في إلحاقهم المماطل والهارب بعد البيع عن بذل الثمن بالعاجز عنه أولا، ويرجع في العجز إلى اعترافه أو شهادة القرائن القطعية بعجزه، وعدم إمكان استدانته أو عدم مشروعيتها.