لأحد رفع يده» إماما كان أو غيره، لقوله (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم (1). فمدفوع بأنه لا مناقضة بعد احتمال كون القول الأخير مخصصا لما قبله، كما فهمه القائل المتقدم إليه الإشارة.
وعن النهاية (2) في دفعها بأن المراد بملكها بالإحياء ملك منافعها لا رقبتها، فإنها له (عليه السلام)، فله رفع يد المحيي إن اقتضت المصلحة ذلك.
وهو كما ترى وإن أشعرت به عبارة الماتن أخيرا كالدروس (3) حيث عبرا عن الملكية بالأحقية والأولوية.
هذا، والإشكال في هذا قليل الجدوى، فإنه أعرف بما يفعله قطعا.
(ويشترط في التملك بالإحياء) أمور:
الأول: (أن لا يكون في يد مسلم) ولا مسالم ولو بالتحجير بلا خلاف ولا إشكال، لأن ذلك يمنع عن مباشرة الإحياء لغير المتصرف. ومجرد ثبوت اليد المحترمة كاف في منع الغير من الإحياء وإن لم يعلم وجود سبب الملك.
نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به، كما لو استندت إلى مجرد تغلب على الأرض ونحو ذلك.
(و) الثاني: أن (لا) يكون (حريما لعامر) بلا خلاف ظاهر مصرح به في المسالك (4) وغيره، للأصل الآتي، ولما فيه من الضرر المنفي بالإجماع وغيره، ولأن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف عليه كمال انتفاعه، وسيأتي الكلام في بيان الحريم وتفصيله.
وهل يملك تبعا للعامر أو يكون أولى وأحق به من غيره من دون تملك حقيقة؟ قولان: أشهرهما كما في المسالك (5) وغيره الأول، ولعله أظهر. وفي