بعد أن صارت حياته غير مستقرة بجرحه، بأن أخرج حشوه أو فتق قلبه أو قطع حلقومه، بلا خلاف إلا من الشيخ في النهاية، حيث أطلق الحرمة مع الغيبة (1). وناقشه الحلي (2) بأنه خلاف مقتضى الأدلة. ورده في المختلف، فقال: وهذه المؤاخذة، ليست بجيدة، لأن قصد الشيخ (رحمه الله) ما ذكره في الخلاف لظهوره (3).
وعلى هذه الصورة يحمل إطلاق بعض النصوص الدالة على الحلية مع الغيبة.
وفيه: أرمي بسهمي ولا أدري أسميت أم لم اسم، فقال: كل لا بأس، قال: قلت: أرمي ويغيب عني وأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه (4).
وفي الذيل إشعار ما بالحمل. فتأمل.
(ويجوز الاصطياد) بالمعنى الأول، وهو مجرد إثبات اليد، كما يستفاد من ذيل العبارة وما مر إليه الإشارة (ب) - كل ما يتوصل إليه كا (الشركة والحبالة وغيرهما من الآلة) الجمادية، (وبالجوارح) غير الكلاب المعلمة (لكن لا يحل منه) أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة (إلا ما ذكي) بالشرائط المعتبرة. بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، والنصوص به مع ذلك في الحبالة مستفيضة.
في جملة منها وفيها الصحيح وغيره: ما أخذت الحبالة وقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (5).