لأنه لم يكن لهما على ذلك بينة وإنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان يقران بذلك ورث بعضهم من بعض (1).
وعن معاني الأخبار سمي الحميل حميلا لأنه حمل من بلاده صغيرا ولم يولد في الإسلام (2).
(السادسة: المفقود) الذي لا يعلم موته ولا حياته (يتربص بماله) اتفاقا فتوى ونصا (و) لكن (في قدر التربص روايات) مختلفة لأجلها اختلف أقوال الطائفة:
فمنها: ما دل على أنه (أربع سنين) وهو الموثقان:
في أحدهما: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، وإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة (3). ونحوه الثاني (4).
لكنه مطلق غير مقيد بالطلب، والجمع بينهما يقتضي التقييد به، سيما مع عدم القائل بالإطلاق، بل كل من قال بمضمونها قيده بذلك، وهو الصدوق (5) والمرتضى (6) وابن زهرة (7) والحلبي (8) ونفى عنه البأس في المختلف (9) وقواه الشهيدان في الدروس (10) والمسالك (11) والروضة (12) ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني (13)