واعلم أني لم أقف على متعرض لهذه المسألة، عدا قليل، ومنه بعض متأخري المتأخرين (1) مستندا إلى هذا الصحيح وزائد، وهو اشتمال الصرف بالماء عن الرحى على ضرر منفي.
وهذا إنما يتم على القول المتقدم عن قريب بترجيح أدلة نفي الضرر على أدلة تسلط الملاك على التصرف في أملاكهم. وأما على غيره فيشكل الحكم على إطلاقه، ولذا قيده الحلي في السرائر (2) بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه. وهذا هو الأقوى، بناء على هذا القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلة السلطنة على أدلة نفي الضرر. ولا ريب أن الأول أحوط وأولى.
(السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق) للمسلمين (ففي رواية) ابن مسلم (3) الموثقة المروية في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة أنه (إن كان ذلك) أي الزائد المدلول عليه بالزيادة (فيما اشترى فلا بأس) ونحوها رواية أبي جميلة (4) المروية ثمة، لكن بتغيير ما في العبارة.
(وفي النهاية) (5) والسرائر (6) (إن لم يتميز) الزائد (لم يكن عليه شئ وان تميز رده) إليها (ورجع على البائع بالدرك) وأخذ الثمن منه.
(والرواية) الثانية (ضعيفة) السند، والأولى وإن كانت موثقة إلا أنها مخالفة للأصول، من حيث دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين.