(كتاب الشفعة) (وهي) فعلة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه. وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفع.
وشرعا ما عرفه الماتن هنا بقوله: الشفعة (استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع) وكذا في الشرائع (1) إلا أنه بدل حصة الشريك بقوله: أحد الشريكين حصة شريكه. ولعله أجود، لما فيه من التنبيه على اتحاد الشريك المشترط في ثبوتها، كما يأتي.
والاستحقاق بمنزلة الجنس، يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث، والاستحقاق بالحيازة والإحياء وغيره.
وبقيد المستحق بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصة اخرى ببيع وغيره، وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحق أحد الشريكين حصة الآخر بهبة وغيرها.
وهذا التعريف وإن انتقض في طرده بأمور، منها ما لو باع أحد الشريكين