بالمقام وعدمه في غيره، وليس بواضح، لاعتباره استقرار الحياة في الحرمة في كل موضع يشابه مفروض المسألة من عدم القطع باستناد الموت إلى الآلة المحللة. ومنه ما مر في اشتراط عدم الغيبة في الحلية.
وجعل فائدة هذا القيد في التنقيح التنبيه على أنه من خصائصه (1) ولذا اعترضه بظهور القيد من غيره. وفيه نظر.
(الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا) أو تحركا حركة المذبوح (حلا) بلا خلاف، كما عن السرائر (2) والمبسوط (3) والخلاف (4). لكنهم لم يقيدوه بأحد القيدين، لكن الظاهر إرادتهم إياه بناء على الغالب في القد نصفين من عدم بقاء استقرار الحياة، مع أنهم صرحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة، حيث فسروا عدمه بأن يقطع مريئه أو حلقومه أو يفتق قلبه أو يشق بطنه، فلا خلاف في الحقيقة. فهو الحجة; مضافا إلى عموم أدلة إباحة ما قتلته الآلة، وخصوص الخبرين:
في أحدهما: الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: يأكلهما جميعا، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره (5).
وفي الثاني: عن الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال:
لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا تأكل الآخر لأنه ميت (6).
ويظهر من التعليل كون المراد من الحياة المنفية والمثبتة الحياة المستقرة لا مطلقا، وبه يقيد الخبر الأول حيث أطلق فيه الحل مع القد نصفين، من