وظاهر النص والفتوى وجوب دفع المقدر لا استحبابه، ونسبه في المختلف إلى الأشهر (1).
خلافا للمبسوط (2) فنزل الرواية على الفضيلة. وحجته غير واضحة، عدا العمل بالقاعدة وترك أصل الرواية.
وهو حسن لولا ما عرفت من الشهرة الجابرة فهو ضعيف، وإن اختاره شيخنا في المسالك (3) والروضة (4) وبعض من تبعه فحكموا بلزوم الأجرة دون المقدر في الرواية.
ثم إن مورد العبارة والرواية العبد خاصة (و) لكن (ألحق) به (الشيخان) (5) والحلي (6) وغيرهم (البعير) ونسبه في المختلف (7) إلى الأكثر، ويظهر من المفيد أن به رواية، لأنه قال: بذلك ثبتت السنة (8). وفيه إشكال. ولعل المصير إلى القاعدة أجود، وفاقا لجماعة (9).
(و) أما (فيما عداهما) فتعين (اجرة المثل) إذا كان العمل مما له اجرة في العادة وذكر المالك لها ولو مبهمة، عملا بالقاعدة المتقدمة، مع أنه إجماعي، كما صرح به بعض الأجلة (10) فلا إشكال فيه، كما لا إشكال في عدم لزوم شئ مع فقد الشرطين أو تبرع العامل بعمله، لأصالة البراءة.
(الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول) وبعده (لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط) أو يتعد، بلا خلاف في شئ من حكمي المستثنى منه والمستثنى، ولا إشكال فيهما أصلا ومن التعدي أخذها بنية التملك قبل