وحينئذ ينبغي تقييد النصوص المتقدمة بحمل الحرة فيها على المعتقة خاصة، وحمل الرواية الأخيرة على ما حملها عليه خالي العلامة.
وعلى كل حال فالنصوص المزبورة صريحة الدلالة على أصل حكم الجر ولو في الجملة، مضافا إلى النصوص الأخر كالمرسل كالموثق: يجر الأب الولاء إذا أعتق (1).
فما يوجد في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني على كتابه المسالك في مسألة الجر أنه ليس في بابه نص مطلقا وإنما هو اعتبار غريب، إلا أن يكون مراده من المنفي ما يتضمن أحكام الجر كملا بنحو ما ذكره الأصحاب.
واعلم أنهم ذكروا من غير خلاف يعرف بينهم أنه إذا فقد المولى وقرابته الوارثون للولاء يرثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى على تفصيل قرابة المولى، فإن فقد الجميع فمعتق أب المعتق ثم معتق هذا المعتق، وهكذا، كالأول، ولا نص فيه، وكأنهم استنبطوه من حديث اللحمة المتقدم، ولا بأس به.
(القسم الثاني):
(ولاء تضمن الجريرة) وهي الجناية. اعلم أن (من توالى إنسانا) بأن (يضمن) ذلك الإنسان (حدثه) وجنايته (ويكون ولاؤه) المورث به (له ثبت له) أي للضامن (الميراث) بلا خلاف فيه بيننا، بل عليه الإجماع في عبائر كثير من أصحابنا كالغنية (2) والمسالك (3) والكفاية (4) وغيرها. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: