كانت عنده، وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له (1).
وفي آخر: عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص - إلى أن قال (عليه السلام): - وإلا كانت في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (2).
(وإبقائها أمانة) موضوعا في حرز أمثاله كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، لأنه حينئذ محسن إلى المالك بحفظ ماله وحراسته له، فلا يتعلق به ضمان، لانتفاء السبيل على المحسنين، وهذا لم يرد به نص كأصل التخيير بينه وبين أحد الأولين، لظهور النصوص الواردة فيهما في تعيين أحدهما لا التخيير مطلقا.
إلا أنه قيل: يفهم الإجماع عليه من التذكرة (3) فإن تم، وإلا كان مشكلا، لما يأتي من وقوع الخلاف في توقف التملك على النية أو حصوله قهرا، وعليه لا معنى للإبقاء أمانة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(و) يستفاد من المستفيضة أنه (لو تصدق) الملتقط (بها) بعد الحول (فكره المالك) ذلك (ضمن الملتقط) ولا خلاف فيه ظاهرا، ونفاه في المسالك (4) صريحا، وجعله في المختلف إجماعا (5).
ثم إن كل ذا إذا كانت مأمونة البقاء تمام الحول كالدراهم والدنانير