موت كل منهما عن صاحبه المقتضي لكونه وارثا قد انقطع بالفرض الآخر المضاد له، فكأنه لا وارث لهما، سيما مع إمكان تقارن موتهما.
(ولو ماتا حتف أنفهما) على فراشهما من غير قتل ولا ضرب ولا حرق ولا غرق، وخص الأنف لما يقال: إن روحه تخرج منه بتتابع نفسه (لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما) إن كان (لورثته) الخاص أو العام بلا خلاف ظاهر، بل عليه الإجماع في الروضة (1) وحكاه في المسالك (2) عن جماعة. وهو الحجة المعتضدة بما تقدم في عدم الموارثة بين القتلى ونحوهم من الأدلة; مضافا إلى الرواية: ماتت أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا (3).
الفصل (الرابع في) بيان (ميراث المجوس) إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام أو اشترط عليهم التزامه بأحكامه (وقد اختلف الأصحاب فيه).
(فالمحكي عن يونس) بن عبد الرحمن وهو من أجلاء قدماء الأصحاب ورواتهم من رجال الكاظم والرضا (عليهما السلام) (أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب) دون فاسدهما (4) وتبعه المفيد على نقل (5) والتقي (6) والحلي (7) والفاضل في المختلف (8) ونسبه المفيد في كتاب الأعلام إلى جمهور الإمامية (9) واختاره المرتضى في الموصليات،