(ويلحق به أحكام) أربعة (الأول: ما يباع في أسواق المسلمين) من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر (يجوز ابتياعه من غير فحص) عن حاله بلا خلاف أجده، وبه صرح في الكفاية (1) والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة:
ففي الصحيح وغيره: عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون؟ قال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (2).
وفي الصحيح: عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة (3).
وفيه: عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو ولا يدري أذكية هو أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (4).
والسوق فيهما وإن كان مطلقا إلا أن المتبادر منه الغالب في زمان صدورهما هو سوق المسلمين خاصة، مضافا إلى لزوم تقييدهما بالأخبار الأولة.
وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من العبائر وصريح جماعة عدم الفرق في ذلك بين ما يوجد في يد معلوم الإسلام أو مجهوله، ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة أهل الكتاب أم لا. واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم