والأنثيين (1) مع احتمال الكراهة في كلامهما للمعنى المرادف للحرمة، أو الأعم منها ومن الكراهة بالمعنى المصطلح فلا يثبت المخالفة.
هذا، مع إشعار العبارة بعدم الخلاف في هذه الثلاثة، كما لا خلاف في الخمسة السابقة، لعدم ذكر الخلاف فيها، إلا فيما عدا الثلاثة مما سيأتي إليه الإشارة.
وكيف كان (أشبهه التحريم) وفاقا للأكثر، كما مر، لا (للاستخباث) لعدم القطع به في الجميع، بل لما عرفت من الإجماعات المحكية المخصصة لما مر من الأصول والعمومات الجابرة - مضافا إلى الشهرة العظيمة وغيرها مما يأتي إليه الإشارة - لضعف أسانيد الأخبار السابقة، والوهن الحاصل فيها باعتبار التعارضات المتقدم إليها الإشارة.
مع إمكان الذب عن هذا الوهن بعد تسليم معارضة مثل هذا المفهوم للمنطوق، بأن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق، لدلالة المفهوم في الخبر الأول مثلا على حل كل ما هو عدا العشرة وهو بمنزلة العام، ودلالة منطوق الخبر الثاني على حرمة المثانة وهو بالنسبة إلى ذلك كالخاص فلتكن مقدما، وهكذا الحال في تعارض مفهومهما لمنطوق الأخير في المشيمة، لدلالة الأول على حلها في ضمن العموم، ودلالة المنطوق بحرمتها على الخصوص.
والثاني سبعة أشار إليها الماتن بقوله: (وفي) حرمة (الفرج) الحياء ظاهره وباطنه (والعلباء) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب (والنخاع) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز سلسلة