مستقرة، إلا أنه مخالف لظواهر الكتاب والسنة النافية لاعتبار استقرار الحياة، كاستثناء «إلا ما ذكيتم من النطيحة والمتردية وما أكل السبع» وفي الصحيح في تفسيرها: إذا أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع فقد أدركت ذكاته فكل (1).
فقد عرفت أن الأخبار بمعناه مستفيضة، والمتبادر من الذبيحة فيها ما كانت حياته غير مستقرة، مع أنه قال نجيب الدين يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب (2) وإليه ميل الشهيدين (3) والمفلح الصيمري (4) وكثير ممن تأخر عنهم، بل قال ثانيهما: ينبغي أن يكون عليه العمل (5) وقال أولهما (6): يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظن ومع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل.
(وفي) حرمة (إبانة الرأس بالذبح) كما عليه الإسكافي (7) والمفيد (8) وابن حمزة (9) والقاضي (10) وعن النهاية (11) واختاره الفاضل في المختلف (12) والشهيدان (13) وغيرهما، أم كراهته كما عليه الخلاف (14) والحلي (15) والماتن في الشرائع (16) والفاضل في الإرشاد (17) والقواعد (18)