وهو كما ترى، لعدم التعارض بين الخبر الذي قيده والذي استشهد به، لتقييده، إذ غايته اشتراط الاتحاد في الحيوان، وهو لا ينافي اشتراطه في غيره، كما هو مقتضى الخبر الأول المفيد بعمومه، بل بصريحه، لأنه المرسل المتقدم المصرح بثبوت الشفعة في كل شئ حتى الحيوان، ونحوه الرضوي الماضي، إلا بالمفهوم الضعيف الذي لعله لا يقول به.
ثم على تقدير حجيته لا يمكن التقييد به أيضا، لما مضى من عدم التكافؤ أصلا، ومقتضاه (1) رفع اليد عن نحو هذا الخبر، كغيره من الأخبار المتقدمة المطلقة، سيما مع ما عرفت من قوة احتمال ورودها للتقية.
ويحتمل أيضا محامل أخر ذكرها الجماعة، كحمل لفظ الجمع فيها على الاثنين ولو مجازا، أو على إرادة تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلفين لا بالنسبة إلى قضية واحدة اشترك فيها جماعة. وهما وإن بعدا إلا أنه لا بأس بهما، جمعا، وهو أحسن من الطرح مهما أمكن وأولى.
وبالجملة لا ريب ولا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
(و) اعلم أنه لا خلاف على الظاهر المصرح به في شرح الإرشاد (2) للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) محتملا كونه إجماعا في أنه (لو ادعى) الشفيع (غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام) ولو ملفقة من وقت حضوره للأخذ بالشفعة إن ذكر أنه ببلده (فإن لم يحضره) في المدة المضروبة (بطلت، ولو قال: إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله) إليه وعوده منه (و) زيادة (ثلاثة أيام) بعد ذلك.
والأصل في جميع ذلك الحسن بالنهدي: عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد