الخلاف والغنية، فقالا: والنحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة الشرعية بلا خلاف. ثم قالا: ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة (1).
هذا، مضافا إلى ما سيأتي فيما يتعذر ذبحه أو نحره من الخبرين الدالين على أن النحر في الإبل، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة، ويظهر من غير واحد من الأخبار أن الذبح في غيرها.
وحيث ثبت ذلك ظهر وجه دلالة الروايتين على عدم حل الإبل بذبحها وغيره بنحره، مع أن الخبرين الأولين دالان عليه أيضا، بمعونة الإجماع المركب. فتدبر.
فما يستفاد من المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (2) والكفاية (3) تبعا لبعض حواشي شيخنا الشهيد الثاني من عدم قيام دليل صالح على التفصيل بين الإبل فنحرها وغيره فذبحه (4) منظور فيه.
وأما الخبر الدال على أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بنحر الفرس (5) فمع ضعف سنده وعدم مقاومته لما مر محمول على التقية بلا شبهة، ويشهد له كون بعض رواته من العامة، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ويسقط اعتبارهما مع التعذر، كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع ذكاته فيعقر بالسيف ونحوه، ويحل وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة كما يأتي.
ثم لو أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الآخر به حل عند