غريبة، بعد نقله هو بنفسه هذا القول عمن حكيناه عنه، والقول الأول عن الشيخ في الكتابين والحلبي، مقتصرا عليهما.
ولا ريب أن الأولين أكثر عددا بالنسبة إليهما، مع أن الشيخ قال بهذا القول في قوله الآخر، فبقى الثاني خاصة، ومع ذلك كيف يمكن دعوى الأكثرية؟ بل الأنسب العكس، كما اتفق لشيخنا في الدروس.
حيث قال بعد نقل القولين: والروايات محتملة للقولين وإن كان الملك بغير اختياره أشهر. وقال: وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان، ثم هل يملكها بعوض تثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجيء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين، والأقرب الأول، فيلحق بسائر الديون (1).
واعلم أن في أصل المسألة قولا ثالثا طرف النقيض للثاني، وهو احتياج التملك إلى النية والتلفظ، كما عن الشيخ (2) وغيره.
ودليله غير واضح، وإن كان أحوط، وبعده فالأحوط القول الأول. فتأمل.
الفصل (الثاني) في بيان (الملتقط) للمال مطلقا وهو (من له أهلية الاكتساب، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز) في المشهور بين الأصحاب، وفاقا للشيخ (3) قاطعا به، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف صريحا، ولم ينقل كما صرح به في المسالك (4) لكن كلماته في مواضع يومئ إلى وقوع الخلاف فيه، وبه صرح في الكفاية (5) والمفاتيح:
فقال: يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم، وأهلية الحفظ عند آخرين، وإحدى الأهليتين عند ثالث (6). ولم أقف على أرباب القولين