أو الزوجة) نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه، للعمومات، مع عدم المانع من جهتهم.
(ولو لم يكن أحدهم) أي الولد أو الزوجين ولا وارث آخر ولو ضامن جريرة (فميراثه للإمام (عليه السلام)) مطلقا ولو كان هناك الأبوان أو أحد من ذوي قرابتهما على الأشهر الأقوى، كما مضى.
(وقيل) كما عن الإسكافي (1) والصدوق (2) والحلبي (3): إنه (ترثه أمه) وأقاربها مع عدمها (كابن الملاعنة) للخبرين:
في أحدهما: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها (4).
وفي الثاني: ميراثه لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة (5).
وهما قاصرا السند بغياث بن كلوب وغيره في الأول، والوقف إلى الراوي من دون نسبته إلى الإمام (عليه السلام) في الثاني. فلا يعترض بهما الأدلة المتقدمة من وجوه عديدة، سيما مع موافقتهما لمذهب العامة، كما صرح به في السرائر (6) والغنية (7) فليحملا على التقية، أو على عدم كون الأم زانية، فإنها وأقاربها يرثون حينئذ، لثبوت النسب الشرعي بينهم، فيكون كولد الملاعنة.
وما أجود هذا الحمل. ولم أر من تعرض له إلا قليل من متأخري متأخري الطائفة.