وهو كما ترى، فإن تعليق الحكم عليهما لا يقتضي نفيه عما عداهما، إلا على تقدير اعتبار مثل هذا المفهوم، ولم يقل هو ولا سائر الأصحاب به.
وأما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما، لا لنفيها عما عداهما.
وعليه فيكون المراد بالضرر الضرر الذي نيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة لا ضرر نفي سلطنة المالك عما ملكه كما عقله. فالرواية حينئذ حجة بعمومها المستفاد من التعليل فيها لما عليه أكثر القدماء.
وعلى تقدير عدم ظهور ما ذكرناه فاحتماله لا أقل منه، ومعه لا يتم استدلاله إلا على تقدير مرجوحيته. ولا ريب في فساده.
(وتثبت) الشفعة (في الشجر والنخل والأبنية) إذا بيعت (تبعا للأرض) التي هي أصلها ومنضمة معها، بلا خلاف ظاهر مصرح به في المبسوط (1) ويظهر من الماتن في الشرائع (2) وشيخنا في شرحه.
قال - بعد القطع بالحكم لدخوله في عموم النص الوارد بثبوتها في الربع والمساكن والدور ونحو ذلك -: وإن بيعت منفردة أو منضمة إلى أرض اخرى غير ما هي فيها بنى ثبوت الشفعة فيها وعدمه على القولين السابقين، فمن عممها أثبتها بطريق أولى، ومن خصص موردها بالأرضين والمساكن والبساتين لم يوجبها، لأنها لا تدخل منفردة في أحدها، فإن المساكن اسم للمجموع المركب من الأرض والبناء، وكذا البساتين بالنسبة إلى الشجرة، ولا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها، لعدم التبعية وكونها جزء من مسماها (3).
(وفي ثبوتها) أي الشفعة (في الحيوان القولان) المتقدمان.