وبالجملة لا شبهة في أنها لا ترث من العقار شيئا (وترث من قيمة الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية) من الأحجار والطوب وغيرها دون عينها بلا خلاف فيهما ممن عدا الإسكافي (1).
وخلافه في إرثها من عينها أيضا كخلاف السابق شاذ لا يلتفت إليه، لاستفاضة النصوص قبل الإجماع، بل تواترها على رده في المقامين.
ففي الصحيح: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء الدور، وإنما عنى من النساء الزوجة (2).
وفيه: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب ويعطى ثمنها أو ربعها (3).
وفي الخبر: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (4).
وفي آخر: المرأة ترث الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا (5) الحديث.
والمراد بإرثها من الطوب إرثها من قيمته لا من عينه، كما في الأخبار المفصلة:
منها - زيادة على ما مر - الخبر: انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
وفي آخر: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: قلت: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف (6).