المحكية في المسألة، ولعل هذا لا يخلو عن قوة، سيما مع ظهور سياق المعتبرة كالعبارة في أن المقصود من الحكم فيهما تجويز البيع بكل ما يشاء لا تجويزه حقيقة.
وإطلاقه على مطلق المعاوضة الشرعية مجاز شائع، وقد ورد مثله في جواز بيع خدمة العبد المدبر، وقد حمله الأصحاب على نحو الإجارة دون البيع حقيقة، ونحوه إطلاق البيع على المعاوضة على سكنى الدار.
وكيف كان، فالأحوط ترك البيع والبناء على الصلح، لجوازه مع الجهالة حيث لا يتوقع رفعها، كما في المسألة بالاتفاق، وقد مر تحقيقه في كتاب الصلح، مع اتفاق هؤلاء الجماعة الذين وقفت على كلمتهم في المسألة على جوازه من دون ريبة.
(التاسعة: روى) الشيخ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة بسنده عن حسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة (عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام)) قال سألته: (عن رجل) في يده دار ليست له و (لم تزل في يده ويد آبائه) من قبله (وقد أعلمه) من مضى من آبائه (أنها ليست لهم) ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها رب، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت:
فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا (1).
واختصر عن جميع هذا، الماتن ونقل بالمعنى، فقال في نقل التتمة: