وإلى هذا ذهب الماتن في كتاب التجارة من الشرائع (1) والفاضل المقداد في التنقيح (2).
وإلى الأول ذهب الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) والحلي (5). وهو أوفق بالأصل، مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة، بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر، كما فيما نحن فيه بمقتضى الفرض، لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه.
والإجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل نحو مفروض المسألة.
نعم ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه، ونحو ذلك.
وكيف كان الأحوط له عدم الرجوع مطلقا.
(الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة) فحضنها تحت دجاجة له (فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه) بلا خلاف ظاهر في الأخير، وكذا في الأولين، إذ ليس المخالف فيهما إلا الشيخ في أحد قوليه، مع أنه رجع عنه، كما في السرائر وغيره، ونفى في الأول عنه الخلاف بين الأصحاب، وحكى فيه عن المرتضى في الناصريات الإجماع فيهما (6). وهو الحجة; مضافا إلى أصالة بقاء ملك المالك بحاله، وعدم دليل على تملك الغاصب إياه بفعله، سيما مع النهي عنه، مع أنه عين مال المالك، وإنما حدث