ثم إن محل الخلاف على ما يستفاد من كلمات الأصحاب وتعليلاتهم في الباب - وبه صرح جمع كالشيخ والفاضل في جملة من كتبه على ما حكى عنهما الشهيدان (1) وغيرهما - ما قيدنا به العبارة من كون اللقيط محكوما بإسلامه، دون ما إذا كان محكوما بكفره فللكافر التقاطه بلا خلاف.
وربما يستفاد من التنقيح انسحاب الخلاف فيه أيضا، فإنه قال بعد نقل القولين: والتحقيق أنه إن حكم بإسلام اللقيط اشترط إسلام الملتقط، وإلا فلا (2).
وهو كما ترى، لما مضى.
وأضعف منه ما ينقل من بعض المتأخرين من المنع عن التقاط الكافر لمثله (3) فقد نفى الخلاف عن جوازه صريحا جماعة ومنهم شيخنا في المسالك (4) والروضة (5) في بحث عدم اشتراط العدالة. وهو الحجة، مضافا إلى الآية الكريمة: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» (6).
وما ربما يتخيل للمنع من ورود النص بأن كل مولود يولد على الفطرة (7) ففي التقاط الكافر له افتتان له ولو في الجملة مدفوع بأنه لو صح لجرى في منع الكافر عن حضانته لولده، وهو مخالف للضرورة.
(ولا) يجوز أن (يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأجلة (8). وهو الحجة; مضافا إلى أن