فالمتجه على هذا التخيير بين الأمرين اللذين ذكرهما في الخلاف (1) والمبسوط (2) وبين ما ذكره الأصحاب، فهو في غاية من القوة إن لم يكن إحداث قول ثالث في المسألة.
(ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه) لأن دفعه مسبب عن المشتري، وهو لو دفعه إليه قبله لم يلزمه الأخذ قطعا، فبأن لا يلزمه الأخذ من الشفيع بطريق أولى.
ولو دفعه الشفيع إلى المشتري قبل الحلول لزمه الأخذ على قول المبسوط (3) والخلاف (4). ويشكل على قول الأصحاب. ولا يبعد اللزوم عليه أيضا، إلتفاتا إلى أن الحكم بالتأجيل في حق الشفيع إنما هو مراعاة لحقه، واستخلاص له عن لزوم التعجيل به، فإذا أسقط حقه ويتبرع بالتعجيل فلا موجب للمشتري عن عدم قبوله، مع دلالة الإطلاقات على لزومه.
(ولو ترك الشفيع) المطالبة بالشفعة (قبل البيع) فقال للمشتري: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها (لم تبطل) وكذا لو عرض البائع الشقص على الشفيع بثمن معلوم فلم يؤده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا، وفاقا لظاهر المرتضى (5) وصريح الإسكافي (6) والحلي (7) والفاضل في المختلف (8) والقواعد (9) والمقداد في التنقيح (10) والشهيد الثاني (11) وكثير ممن تبعه، والظاهر أن عليه أكثر المتأخرين، وحكاه في الدروس عن المبسوط (12).