وقال: لا ضرر ولا ضرار (1).
(وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة فيه قولان).
أكثر المتقدمين منهم الشيخان (2) والمرتضى (3) والإسكافي (4) والقاضي (5) والحلبي (6) والحلي (7) وجماعة من المتأخرين على الأول مطلقا، سواء كان قابلا للقسمة أم لا، ومال إليه الشهيد في الدروس (8) ونفى عنه البعد. ولعله أظهر، لدعوى الإجماع عليه في الانتصار (9) والسرائر (10) وخصوص المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره (11) الخبر.
مضافا إلى التأييد بالإطلاقات، بل وعموم بعض الروايات، كالحسن:
الشفعة في البيوع إذا كان شريكا، فهو أحق بها من غيره بالثمن (12) والخبر:
الشفعة لكل شريك لم يقاسم (13) وقريب منه مفهوم غير واحد من النصوص.
هذا، مع انسحاب وجه الحكمة، وهو الضرر الذي نيط به شرعية الشفعة، كما اعترف به الجماعة.
وربما استفيد من الرواية السابقة، التي هي إحدى المستفيضة في المسألة.
هذا، مع احتمال التأيد أيضا ببعض النصوص الآتية في ثبوت الشفعة في المملوك.