أو منفصلين ونسبه في المهذب وشرح الشرائع للصيمري إلى الأصحاب، ناقلين الفرق بينهما بذلك عن أبي حنيفة، حيث قال: بالجواز في الثاني، والمنع في الأول، معللا بأن ذلك أشبه بالأكل والتقطيع والمقتضي للتذكية هو الذبح (1). وربما احتمله الشهيد الثاني (2). وهو أحوط. وأحوط منه القول بالمنع المطلق.
وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد، أو يترتبان على غيرهما مطلقا متصلين كانا أم لا؟ مقتضى الاستدلال بالنصوص الأول، وفي الدروس (3) استقرب الجواز بهما مطلقا، مع عدم غيرهما، وهي (4) ظاهرة في اللمعة (5) أيضا. ولا ريب أنه أحوط وأولى.
(الثالث في) بيان (الكيفية) كيفية الذبح (وهي قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح (المرئ) بفتح الميم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مد، وهو مجرى الطعام المتصل بالحلقوم من تحته (والودجان) بفتح الواو والدال المهملة، وهما عرقان محيطان بالحلقوم على ما ذكره جماعة، أو المرئ على ما ذكره بعضهم (6) (والحلقوم) بضم الحاء المهملة، وهو مجرى النفس.
واشتراط قطعها هو المشهور بين الطائفة، كما ادعاه الماتن في الشرائع (7) وجماعة، بل فيما عدا المرئ في ظاهر الغنية (8) وصريح المهذب (9)