وقد استدل للأول بوجوه 1 - ان عموم حديث رفع الاكراه (1)، شامل لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير، ما لم يبلغ الدم.
وفيه: ان الحديث لوروده مورد الامتنان على الأمة، والحكم بارتفاع الحرمة، مناف للامتنان بالإضافة إلى ذلك الغير، وان كان موافقا للامتنان بالإضافة إلى المكره، فلا يكون مشمولا للحديث.
2 - ان عموم نفى الحرج (2) يدل عليه، فان الزام الغير بتحمل الضرر، وترك ما أكره عليه حرج.
وفيه: ان الحرج المنفى في الشريعة، هي المشقة التي لا تتحمل عادة، وبديهي ان الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا، فلا يصح التمسك لجواز الاضرار مطلقا بدليل نفى الحرج.
أضف إليه، انه أيضا وارد في مقام الامتنان على الأمة، فيجرى فيه ما في سابقه.
3 - ان الضرر متوجه إلى الغير بحسب إرادة المكره بالكسر، والمكره بالفتح، وان كان مباشرا الا انه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير، فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، والمستفاد من أدلة تشريع نفى الاكراه انما هو لدفع الضرر فلا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير.
وفيه: ان هذا وان كان تاما في بعض الفروض كما ستعرف، الا انه لا يتم في مورد وساطة إرادة المكره بالفتح، فان الاكراه لا يوجب سلب اختيار المكره بالفتح وصيرورته كالآلة بل هو بعد على كونه مختارا فيه، وعليه فهو يضر بالغير اختيارا دفعا للضرر عن نفسه.
واستدل للثاني: باطلاق أدلة حرمة الاضرار بالغير الآتية، بعد عدم شمول أدلة نفي، الاكراه، والحرج، والضرر للمقام كما تقدم.
وفيه: ان هذا الوجه وان كان تاما في نفسه، الا انه ربما يزاحم حرمة الاضرار،