فان له ان يجرى الاستصحاب، ويعمل على طبقه وهذا بخلاف مبنى التخصيص، فإنه ليس له ذلك لعدم الاستصحاب له فتدبر فان هذه ثمرة مهمة.
وربما يورد على القول بالاختصاص بوجهين.
أحدهما: ان لازمه عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده من الأدلة، فان الأحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها لا حظ، وجوب التصرف في مال الأيتام والقضاوة وما شاكل.
ويرده انه فرق بين الحكم المتعلق بالعمل الخاص والحكم الذي يكون واسطة في اثبات الحكم الكلى الأولى المشترك بين المجتهد والمقلد، والذي لا يجوز العمل به هو الأول، فإنه حكم متعلق بعمل المجتهد، والمقام من قبيل الثاني، فإنه يستفيد المجتهد من حجية الاستصحاب الحكم المشترك بينه وبين مقلده فتدبر.
ثانيهما: ان موضوع الأصول هو المكلف الشاك، والمقلد الذي يكون التكليف متوجها إليه، لا يكون شاكا في الحكم لعدم التفاته، والمجتهد وان كان شاكا، الا ان التكليف غير متوجه إليه، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم، والشاك فيه لم يتوجه إليه التكليف، فلا مورد للرجوع إلى الأصل العملي.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بان المجتهد نائب عن المقلد في اجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد.
وفيه: انه لا دليل على هذه النيابة وأدلة الأصول غير شاملة للشك النيابي.
والحق في الجواب ان يقال ان موضوع الأصول هو الشك في الحكم فالمجتهد إذا التفت إلى حكم مقلده الذي، هو مجعول بنحو القضية الحقيقية، ووظيفة المجتهد كوظيفة الإمام (ع) - بيان ذلك وحصل له الشك مع يقينه سابقا بثبوته يجرى الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب كون الشك متعلقا بالحكم المتعلق بفعل نفسه ويفتى حينئذ ببقاء ذلك الحكم.
أضف إليه انه يمكن ان يجرى المتجه الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه، كما إذا كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضا، فيشك فيه كما شك فيه المجتهد فيجرى