للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين (1) وقضاء المناسك) في منى يوم النحر، باجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4)، وفي الغنية (5) الاجماع، للمعتبرة.
منها - زيادة على ما سيأتي - الخبر - المنجبر ضعف سنده بالعمل -: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بال بيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (6).
وهذا الحكم ثابت مطلقا (إلا ل) معذور ك (امرأة تخاف الحيض) المتأخر (أو مريض) يضعف عن العود (أو هم) وشيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام، فيجوز لهم التقديم حينئذ بلا خلاف، إلا من الحلي (7) فمنع عنه أيضا، للأصل، واندفاع الحرج (8) بحكم الاحصار. وهو نادر، بل في الغنية على خلافه الاجماع (9).
وهو الحجة المخصصة لما مر من الأدلة؟ مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي ما بين مطلقة لجواز التقديم (حينئذ بلا خلاف إلا من الحلي) (10) وهي صحاح مستفيضة، ومقيدة له بالضرورة، وهي