لعموم جملة من النصوص ومنها الصحيحان المتقدمان، ولا يلزم زيادة في الطواف، لأنه لا ينوي بما بعده ذلك إلى موضع الرجوع طوافا، وإنما الأعمال بالنيات، ولذا لم ينه عنه الأصحاب، وإنما ذكروا أنه ليس عليه (1) انتهى.
وفيه نظر، لمنع العموم لفقد اللفظ الدال عليه، وإنما غاية ما في النصوص الاطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع.
قوله: (ولا يلزم زيادة في الطواف).
قلنا: ممنوع، لتوقف ذلك على اعتبار النية في البطلان بالزيادة، وليس كذلك، فإن النص والفتوى بالبطلان بها مطلقة، لا تقييد في شئ منها بالنية، بل صرح الشهيدان في الدروس (2) والروضة (3) في المسألة بما يعرب عن الاطلاق، فإنهما قالا: ومتى استلم أو التزم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه، ولا يتقدم بهما حالته حذرا من الزيادة في الطواف والنقصان.
ولو اختص البطلان بالزيادة بصورة نية كونها من الطواف لما كان لكلامهما ذلك مزيد فائدة، بل كان الأولى الأمر بالاحتياط، وترك نية كون الزيادة من الطواف لو كانت موجودة. ونحو كلامهما النصوص الآمرة بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج من الطواف والبناء.
قوله: " ولذا لم ينه عنه الأصحاب ".
قلنا: ممنوع، فقد نهى عنه الماتن في الشرائع (4)، وحكاه الشهيد في